#۶۷۵۴
مسألة ١٤٦٢ — حكم عقد الكفار إذا وقع صحيحاً عندهم
العقد الواقع بين الكفار لو وقع صحيحاً عندهم وعلى طبق مذهبهم أو أعرافهم المنتشرة يرتب عليه آثار الصحيح عندنا سواء كان الزوجان من أهل الكتاب أو من الوثنية أو الملاحدة أو مختلفين ، ولو أسلما معاً دفعة ، أي بنحو متقارب ( بحيث يعد عرفاً متقارناً ) أقرّا على نكاحهما الأول بلا حاجة إلى عقد جديد على طبق مذهبنا .
وكذا لو أسلم أحدهما أيضاً كما في بعض الصور الآتية . نعم لو كان نكاحهم مشتملاً على ما يقتضي الفساد ابتداءً واستمراراً كنكاح إحدى المحرمات عيناً أو جمعاً ، جرى عليه بعد الإسلام حكم الإسلام .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ۱۴۶۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
