#۶۷۵۲
مسألة ١٤٦٠ — نكاح المسلمة للكافر والمسلم للكتابية
لا يجوز للمسلمة أن تنكح الكافر دواماً وانقطاعاً ، سواء كان أصلياً حربياً أو كتابياً ذمياً أو كان مرتداً عن فطرة أو عن ملة ، وكذا لا يجوز للمسلم تزويج غير الكتابية من أصناف الكفار ولا المرتدة مطلقاً ، وأما الكتابية من اليهودية والنصرانية ، فيجوز النكاح المنقطع بها ، بل وكذا الدائم على كراهية والاحتياط في الترك ، لاسيما في الحربية ، ولاسيما إذا استطاع نكاح المسلمة ، وكذا إذا أراد أن يبني بها للاستيلاد ، والأقوى أنها كالزواج بالأمة لا يجوز الزيادة فوق اثنتين في الدائم .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ۱۴۶۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
