مسألة ١٣٨٦ — قسمي النسب وحرمة النكاح في الزنا
النسب على قسمين :
الأوّل : وهو ما حصل بغير الزنا سواء كان بوطي حلال ذاتاً ، من نكاح أو ملك يمين أو تحليل ، وإن حرم بالعارض ، لحيض أو صيام أو اعتكافٍ أو إحرام أو نحوها ، أو كوطي الشبهة ، أو بغير الوطي كالتلقيح بماء الرجل .
الثاني : الحاصل بسبب الزنا والسفاح .
وحرمة النكاح كجملة من الأحكام المترتبة على عنوان النسب ـ عدا التوارث وبعض الأحكام ـ تعم كلا القسمين ، فلو زنا بامرأة فولدت منه ذكراً أو أنثى حرم عليهما نكاحهما .
وكذا يحرم نكاح المولود بالزنا لأولاد الزاني والزانية من نكاح أو من زنا أو من وطي شبهة ، وبعبارة أخرى يحرم نكاح المولود من الزنا للقرابة المحرمة من الزاني والزانية ، فالنسب من الحرام يحرم النكاح كالنسب من الحلال ، بأقسامه السبعة المتقدمة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › القول في النسب › مسألة ۱۳۸۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
