مسألة ١٣٨٥ — عدم حرمة عمة العمة وخالة الخالة
لا تحرم عمة العمة ولا خالة الخالة . ما لم تدخلا في عنواني العمة والخالة ولو بالواسطة . كما إذا كانت العمة أختاً لأمه لا لأبيه ، وكانت لأب الأخت أخت ، فالأخت الثانية عمة للعمة وليس بينهما وبين الرجل نسب ، وكذا لو كانت الخالة أختاً للأم لأبيها وكانت لأم الخالة أخت فهي خالة للخالة لكن ليس بينهما وبين الشخص نسب . وكذلك الحال في العمومة والخؤولة ، ثم العم إذا كان العم أخ الأب لأبيه فقط ، فعمّ لأمه ليس عمّاً للمرأة وكذا خال الخال ، كما إذا كان الخال أخ الأم لأمها فخالة لأبيه ، ليس خالاً لعدم النسب بينه وبين المرأة .
وكذلك الحال في الأخوة فإن أخت الأخ أو الأخت إنما تحرم إذا كانت أخت لا مطلقاً . فلو كان لك أخ أو أخت للأب وكانت لأمهما بنت من زوج آخر فهي أخت للأخ أو الأخت وليس أختاً للرجل لا من طرف أبيه ولا من طرف أمه فلا تحرم عليه . وكذلك أخ الأخ أو الأخت ، لا يحرم إلاّ إذا كان أخ لا مطلقاً .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › القول في النسب › مسألة ۱۳۸۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
