#۶۴۶۸
مسألة ١١٨٣ — ضمان الخمر والخنزير للذمّي
يضمن المسلم للذمّي الخمر والخنزير بقيمتهما عندهم مع الاستتار ، وقيل: يضمن للمسلم حقّ اختصاصه فيما إذا استولى عليهما لغرض صحيح ، وفيه تأمّل ، إلاّ أن تكون لهما فائدة معتدّ بها كتخليل الخمر ونحو ذلك ، فيضمن ماليّة حقّ الاختصاص لا ماليّته كشراب .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الغصب › مسألة ۱۱۸۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
