#۶۴۶۲
مسألة ١١٧٧ — إتلاف المالك المغصوب منه مع جهله بالغصب
لو غصب مأكولاً فأطعمه المالك مع جهله بأنّه ماله ، أو شاة فاستدعى من المالك ذبحها فذبحها مع جهله بأنّها شاته ، ضمن الغاصب ـ وإن كان المالك هو المباشر للإتلاف ـ التفاوت والخسارة لا رأس مال العين كلّه .
ففي مثال الطعام الفرق بين قيمته للتجارة وقيمته للمؤة ، وفي مثال الشاة الفرق بين الحيّ والمذبوح . نعم ، لو كان الفارق في غالب القيمة اعتدّ بذلك تلفاً للعين .
ولو دخل المالك دار الغاصب ـ مثلاً ـ ورأى طعاماً فأكله على اعتقاد أنّه طعام الغاصب فكان طعام الآكل ، فالظاهر أنّه كالفرض السابق مع وجود إذن الفحوى ، وإلاّ فالظاهر عدم ضمان الغاصب ، وقد برئ عن ضمان الطعام .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الغصب › مسألة ۱۱۷۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
