#۶۴۶۳
مسألة ١١٧٨ — إطعام الغاصب الطعام لغيره على أنّه ماله
لو غصب طعاماً من شخص وأطعمه غير المالك على أنّه ماله مع جهل الآكل بأنّه مال غيره ، كما إذا قدّمه إليه بعنوان الضيافة ـ مثلاً ـ ضمن كلاهما ، فللمالك أن يرجع على أيّهما شاء .
وهل قرار الضمان على المباشر المغرور أو على الغاصب الغارّ ؟ وجهان ، بل وجوه ، فقد يقال بأنّه لا يرجع أحدهما على الآخر لو رجع إليه المالك ، أمّا المباشر فلأنّه استوفى المنفعة فلم يتضرّر كي يرجع على الغاصب ، وأمّا الغاصب فلأنّه أقدم على بذله مجّاناً للمباشر والوجه الثالث هو الأقوى . نعم لو كان الغير صغيراً كان السبب أقوى ، فلا يرجع المالك على المباشر بل على الغاصب .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الغصب › مسألة ۱۱۷۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
