#۶۳۹۱
مسألة ١١٠٨ — إنكار القبض بعد الإقرار بالبيع
إذا شهد على نفسه وأقرّ بالبيع وقبض الثمن ، ثمّ أنكر القبض فيما بعد وادّعى البائع أنّه أقرّ تبعاً للعادة تمهيداً لكتابة الوثيقة على البيع ، وأنّه لم يقبض الثمن كان عليه إقامة البيّنة على ذلك ، أو إحلاف المشتري على إقباض الثمن .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإقرار › مسألة ۱۱۰۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
