#۶۳۲۰
مسألة ١٠٤٠ — ضمان الأعيان الخارجية وعهدة الثمن
يصحّ ضمان الأعيان الخارجيّة ، بمعنى كون العين في عهدة الضامن فعلاً ، وأثر ذلك وجوب ردّها مع بقاء العين المضمونة وردّ بدلها من المثل أو القيمة عند تلفها .
ومن هذا القبيل ضمان شخص عهدة الثمن للمشتري إذا ظهر المبيع مستحقّاً للغير أو ظهر بطلان البيع من جهة اُخرى .
والضابط أنّ الضمان في الأعيان الخارجيّة بمعنى التعهّد لا بمعنى الثبوت في الذمّة ما دامت العين باقية ، وهو يغاير القسم الأوّل كما مرّ .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الضمان › مسألة ۱۰۴۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
