#۶۳۰۵
مسألة ١٠٢٥ — رجوع الضامن بما دفعه من الخمس أو الزكاة
إذا احتسب المضمون له ما على ذمّة الضامن من خمس أو زكاة بإجازة من الحاكم الشرعي ، أو صدقة ، فالظاهر أنّ للضامن أن يطالب المضمون عنه بما دفع ، وكذا الحال إذا أخذه منه ثمّ ردّه إليه بعنوان الهبة أو نحوها ، وكذا لو وهبه ما في ذمّته على الأقوى . وهكذا إذا مات المضمون له وورث الضامن ما في ذمّته .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الضمان › مسألة ۱۰۲۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
