#۶۳۰۴
مسألة ١٠٢٤ — حكم رجوع الضامن على المضمون عنه بما خسر
الضامن لا يطالب المضمون عنه إلاّ بما خسر دون الزائد ، لأنّ ضمانه المضمون عنه ضمان تغريم ، فإذا أبرأ المضمون له ذمّة الضامن عن تمام الدين برئت ذمّته ، ولا يجوز له الرجوع إلى المضمون عنه ، وإذا أبرأ ذمّته عن بعضه برئت عن البعض ، ولا يرجع إلى المضمون عنه بذلك المقدار ، وإذا صالح المضمون له الضامن بالمقدار الأقلّ ، فليس للضامن مطالبة المضمون عنه ، إلاّ بذلك المقدار دون الزائد .
وكذا الحال لو ضمن الدين بمقدار أقلّ من الدين برضا المضمون له ، وكذا لو تبرّع أجنبيّ لأداء الدين عن المضمون عنه ، ولو ضمن أو وفّى الدين بعين أكثر قيمة من الدين فليس له مطالبة المضمون عنه إلاّ بقدر الدين دون الزائد .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الضمان › مسألة ۱۰۲۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
