مسألة ٨١٣ — جهل مصرف الوقف
إذا جهل المصرف فإن كانت المحتملات تتصادق في مورد صرف فيه لأنّه المتيقّن ، كما إذا لم يدر أن الوقف وقف على العلماء مطلقاً أو على خصوص العدول منهم ، أو لم يدرِ أنّ الوقف وقف على العلماء أو الفقراء ، فإنّه يصرف في الفرض الأوّل على العلماء العدول ، وفي الثاني على العلماء الفقراء .
وإن كانت المحتملات متباينة وغير محصورة ، وكان الوقف بنحو التمليك ، فيكون من مجهول المالك فيتصدّق على أحد الأطراف المحتملة ، وإن كان بنحو الانتفاع وكان أحد المحتملات أقوى من البقيّة ، فلا يبعد مراعاته ، وإن تساوت وكان منها التصدّق فيتصدّق به ، وإلاّ فيصرف في أحد وجوه البرّ المحتملة .
وإن كانت المحتملات محصورة ، كما إذا لم يدرِ أنّ الوقف وقف على المسجد الفلاني أو على المسجد الآخر ، أو أنّه وقف لزيد أو لعمرو على نحو المصرف أو التمليك ، فالأقرب هو الرجوع إلى القرعة في تعيين الموقوف عليه ، لكن مع مراعاة زيادة سهام كلّ طرف بحسب قوّة احتماله على الأقلّ احتمالاً .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوقف › فصل — في بعض أحكام الوقف › مسألة ۸۱۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
