مسألة ٧٥٣ — إخراج الواقف نفسه عن الوقف
يشترط في صحّة الوقف إخراج الواقف نفسه عن الوقف ، فإذا وقف على نفسه بطل ، وإن كان بنحو التشريك بطل بالنسبة إلى نفسه ، ويصحّ بالنسبة إلى غيره في جملة من الصور ، فإذا قال : « داري وقف علَيَّ وعلى أخي » ـ مثلاً ـ على نحو التشريك بطل الوقف في نصف الدار إذا كان بنحو التوزيع ، وإن كان بنحو بيان المصرف فيصحّ الوقف في تمام العين ويصرف إلى الغير ، وإذا كان على نحو الترتيب بأن قصد الوقف على نفسه ثمّ على غيره ، بطل مطلقاً لا من جهة كونه منقطع الأوّل ، فإنّه يصحّ على الأقوى ، بل من جهة عدم اخراجه عن ملك نفسه ما دام حيّاً فيعود ميراثاً ، وإن قصد الوقف على غيره ثمّ على نفسه بطل بالنسبة إلى نفسه فقط ، وكان من الوقف المنقطع الآخر ، وإن قال : « هي وقف على أخي ، ثمّ على نفسي ، ثمّ على شخص آخر » بطل الوقف بالنسبة إلى نفسه والشخص الآخر ، لا من جهة كونه من الوقف المنقطع الوسط ، بل لما مرّ في الصورة الاُولى .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوقف › مسألة ۷۵۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
