#۵۹۵۹
مسألة ٦٨٧ — توكيل الاثنين فصاعداً في أمر واحد
يجوز أن يوكّل اثنان فأكثر عن واحد في أمر واحد ، سواء بنحو الانفراد والاستقلال في التصرّف من دون مراجعة الآخر ، أو بنحو الانضمام والاجتماع ، فلا يجوز انفراد أحدهما ولو مع غيبة صاحبه أو عجزه ، وتعيين أحد النحوين بحسب التصريح أو الظهور ، كما في الإطلاق المنزل على الثاني في قوله : « وكّلتكما أو أنتما وكيلاي » بحسب المورد .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوديعة والأمانات › خاتمة › مسألة ۶۸۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
