#۵۹۵۶
مسألة ٦٨٤ — حكم مخالفة الوكيل لما وكلّ فيه
لو خالف الوكيل وأتى بالعمل غير المشمول للوكالة ، فان كان ممّا يجري فيه الفضوليّة ـ كالعقود ـ توقّفت صحّته على إجازة الموكّل ، سواء كان مبايناً لمورد الوكالة ـ كالإجارة بالنسبة إلى البيع ـ أو توسّعاً في موردها ـ كبيع النسيئة ـ بالنسبة إلى النقد أو بخيار وبدونه .
نعم ، لو علم شموله لفاقد الخصوصيّة المذكورة في الوكالة من باب تحديد السقف للأدنى دون الأعلى أو العكس صحّ ، كما لو وكّله في بيع السلعة بدينار فباع بأكثر ، وكذا لو حدّد مكان معيّن لغرض ما فأوقع العقد في غيره مع حصول الغرض . هذا مع عدم اختصاص الغرض عقلائيّاً بالخصوصيّة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوديعة والأمانات › خاتمة › مسألة ۶۸۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
