#۵۹۳۷
مسألة ٦٦٥ — ضمان تلف العين أو تعيّبها بفعل المستعير
لو تلفت العين بفعل المستعير أو تعيّبت ، فإن كان بسبب الاستعمال المأذون فيه من دون تعدّي عن المتعارف فلا ضمان ، وان كان بسبب آخر ضمنها .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوديعة والأمانات › خاتمة › مسألة ۶۶۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
