#۵۹۳۵
مسألة ٦٦٣ — كون العين المستعارة أمانة وموارد ضمانها
العين المستعارة أمانة بيد المستعير لا يضمنها لو تلف إلاّ بالتعدّي أو التفريط ، أو شرط الضمان ضمنها ، كما أنّه لو كانت العين ذهباً أو فضّة ضمنها مطلقاً ، إلاّ أن يشترط السقوط .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوديعة والأمانات › خاتمة › مسألة ۶۶۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
