#۵۹۲۳
مسألة ٦٥١ — علم الودعي بترخيص المودع في التصرّف وضمان التلف
لو علم الودعي من المودع ترخيصه في التصرّف في عين الوديعة ـ ولو بالفحوى وغيرها من القرائن ـ جاز كما في العملات النقديّة وبعض أفراد المثلي ، وحينئذٍ يضمن لو تلف شخص العين فيضمنها للمودع وتكون ديناً لا وديعة .
العارية
وهي التسليط على العين بنحو يستقلّ بها للانتفاع مجّاناً .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوديعة والأمانات › خاتمة › مسألة ۶۵۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
