#۵۹۱۲
مسألة ٦٤١ — كون الودعي مستأمناً مأذوناً غير ضامن
الودعي وهو المستودع مستأمن مأذون ، فليس عليه ضمان عند تلف الوديعة أو تعيّبها ، إلاّ مع التفريط والتعدّي ، كما هو الحال في كلّ أمين محسن ، والتفريط يتحقّق بالإهمال وترك آليات الحفظ المتعارفة ، والتعدّي هو بالتصرّف فيها بغير المأذون أو بقصد الخيانة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوديعة والأمانات › مسألة ۶۴۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
