#۵۹۱۹
مسألة ٦٤٨ — دفع الوديعة إلى غير المالك وادّعاء الإذن
لو دفعها إلى غير المالك وادّعى الإذن منه فأنكر ، فالقول قول المالك ، ولو صدقه على الإذن لكن أنكر التسليم إلى مَن أذن له ، فهو كإنكار الردّ إلى المالك .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوديعة والأمانات › مسألة ۶۴۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
