#۵۷۹۹
مسألة ٥٢٩ — عدم اعتبار العلم بقدر المال ووصفه
لا يعتبر في صحّة المضاربة أن يكون المال معلوماً قدراً ووصفاً ، كما لا يعتبر أن يكون معيّناً ، فلو أحضر المالك مالين وقال : « قارضتك بأحدهما » صحّت ، وإن كان الأحوط أن يكون معلوماً كذلك ومعيّناً ، بل لا يصحّ في المجهول المحض .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب المضاربة › مسألة ۵۲۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
