#۵۶۲۵
مسألة ٣٦٠ — الإخلال بشرط في ضمن عقد الإجارة
إذا استأجره على عمل بشرط ، بأن كان إنشاء الشرط في ضمن عقد الإجارة ، كما إذا استأجره على خياطة ثوبه واشترط عليه قراءة سورة من القرآن ، فخاط الثوب ولم يقرأ السورة ، كان له فسخ الإجارة ، وعليه حينئذٍ اُجرة المثل ، وله إمضاؤ ودفع الاُجرة المسمّاة .
والفرق بين القيد والشرط ليس بصيغة تركيب الألفاظ بأن يكون الأوّل وصفاً ونعتاً ونحوهما ، والثاني بصورة الاشتراط بل هو بما مرّ من وحدة المطلوب وتعدّده بحسب البيئة السوقيّة ، فيكون متعلّق الإجارة خاصّاً مبايناً لغيره قيمة ورغبة في الأوّل ، وفي الثاني يكون المتعلّق الجامع بين ما ذكر في الإنشاء وغيره قيمة ورغبة بحسب الأغراض النوعيّة ، لكن الالتزام العقديّ مقيّد بما جعل شرطاً .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الإجارة › شرائط المتعاقدين › مسألة ۳۶۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
