#۵۵۷۰
مسألة ٣٠٧ — اشتراط كون العين المبيعة مشتركة بين اثنين
يشترط في ثبوت الشفعة ـ رابعاً ـ أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين ، فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة ، وإذا باعوا جميعاً إلاّ واحداً منهم ففي ثبوت الشفعة له إشكال ، بل منع .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الشفعة › فصل — في ما تثبت فيه الشفعة › مسألة ۳۰۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
