#۵۵۰۲
مسألة ٢٤٤ — استثناء نسبة من عملة ثالثة من الثمن
لو باع عملة أو متاعاً بعملة اُخرى واستثنى من الثمن نسبة من عملة ثالثة ـ كما لو باعه مائة دولار بخمسين ديناراً إلاّ سبعين درهماً ـ صحّ بشرط أن يعلما مقدار نسبة قيمة السبعين درهم إلى قيمة الخمسين دينار .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › الفصل العاشر — بيع الصرف › مسألة ۲۴۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
