#۵۴۸۵
مسألة ٢٢٧ — عدم جريان حكم الصرف على الأوراق النقدية
لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقديّة ، كالدينار العراقيّ والتومان الإيرانيّ والدولار والجنيه الاسترلينيّ ونحوها من أوراق العملات النقديّة المستعملة في هذه الأزمنة استعمال النقدين ، فيصحّ بيع بعضها ببعض ، وإن لم يتحقّق التقابض قبل الافتراق ، كما أنّه لا زكاة فيها .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › الفصل العاشر — بيع الصرف › مسألة ۲۲۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
