#۵۳۲۳
مسألة ٨٣ — الوصية بالقيمومة على القاصرين
إذا أوصى الأب أو الجدّ إلى شخص بالقيمومة بعد موته على القاصرين من ولده نفذت الوصيّة ، وصار الموصى إليه وليّاً عليهم بمنزلة الموصي تنفذ تصرّفاته مع المصلحة والغبطة ، حتّى في التزويج مع الحاجة الملحّة أو الضرورة . نعم ، لا ولاية للوصيّ على البكر البالغ غير السفيهة وغير الضعيفة ، ويشترط فيه الرشد والأمانة ، ولا تشترط فيه العدالة على الأقوى ، كما يشترط في صحّة الوصيّة فقد الآخر ، فلا تصحّ وصيّة أحدهما بالقيمومة على القاصر مع وجود الآخر ، ولو أوصى أحدهما بالقيمومة على القاصر بعد فقد الآخر لا في حال وجوده ، ففي صحّتها إشكال .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › البيع الفضولي › مسألة ۸۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
