#۵۳۰۳
مسألة ٦٤ — المراد من الضرر المخوف في الإكراه
المراد من الضرر الذي يخافه ، على تقدير عدم الإتيان بما اُكره عليه ما يعمّ الضرر الواقع على نفسه وماله وشأنه ، وعلى مَن يهمّه أمره كذلك مع كون المكره ـ بالكسر ـ قادراً على ما توعّد به ، فلو لم يكن كذلك فلا إكراه والبيع صحيح .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › آداب التجارة › الفصل الثاني — شروط المتعاقدين › مسألة ۶۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
