#۵۲۹۰
مسألة ٥١ — اعتبار التطابق بين الإيجاب والقبول
يعتبر التطابق بين الإيجاب والقبول في الثمن والمثمّن وسائر الخصوصيّات الاُخرى في العقد ، فلو تخالفا في المبيع أو في الثمن أو في الشرط ، كأن اشترط أحدهما خياطة القميص وقبل الآخر خياطة العباءة ، أو قبل من دون الشرط ، أو نحو ذلك من أنحاء الاختلاف لم يتحقّق العقد .
نعم ، لو اشترط أحدهما على نفسه شرطاً وقبل الآخر العقد بلا شرط ، فلا ينعقد مشروطاً ، ولا يبعد انعقاده مطلقاً .
ولو قال : « بعتك هذه الأرض بكذا دينار » ، فقال : « اشتريت كلّ نصف منها بنصف المقدار من الدنانير » صحّ إذا تطابقا في وحدة الصفقة أو انحلالها ، وكذا في بقيّة الموارد ممّا كان الاختلاف فيه بالإجمال والتفصيل .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › آداب التجارة › الفصل الأول › مسألة ۵۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
