#۵۰۴۳
السؤال: هل تجوز الصلاة خلف الإمام المخالف ؟ وفي حال الجواز كيف يصلى خلفه ؟ ، و ما هي النية في هذا المورد ؟ .
الجواب:
١- الجماعة مع إمام غير مستكمل الشرائط لا تصح وإنما تكون فرادى وصورة متابعة .
٢- وهذا الحكم سواء كان الخلل من جهة شرط الإيمان كالمخالف أو العدالة كالفاسق من المؤمنين .
٣- إنما ترجح الصلاة بصورة المتابعة مع اقتضاء المداراة لا مطلقا كما في الصلاة في الحرمين الشريفين حاليا ونحوهما .
