#۴۸۹۵
السؤال: صاحب العمل/الشركة لديه شركة في غير بلاد المسلمين فيها عدد من المستخدمين/العمال لهم أجر يومي حسب عدد ساعات العمل ، وحسب قوانين البلد و نقابة العمال ، هناك مبلغ تحدده نقابة العمال لأجور كل ساعة عمل ، ومن ضمنها أن تتضاعف أجرة العمل يوم الأحد . كان صاحب العمل يدفع للمستخدمين/العمال حسب مايقوم به محاسب الشركة من حساب ساعات العمل والأجور التي يجب دفعها . ولكن بعد مضي أكثر من ٤ سنوات تبين لصاحب العمل/الشركة أن مايحسبه محاسب الشركة غير دقيق فهو لم يحسب مايستحق للمستخدم في أيام الآحاد من الأجرة الإضافية حسابا صحيحا . علما أنه هناك الكثير من المستخدمين قد عملوا في الشركة خلال هذه الأربع سنوات وغادر الكثير منهم العمل في الشركة . السؤال هنا : ١- هل يجب الالتزام بقانون البلد/نقابة العمال من ناحية الأجور اليومية وأجور أيام الآحاد علما أن المستخدم/العامل يتفق مع صاحب الشركة بأن الأجور وفق ماتحدده نقابة العمال/الدولة ؟ . ٢- هل يجب دفع مبلغ تعويضي للمستخدم/العامل لما كان يستحقه في أيام الآحاد ؟ . ٣- هل يجب إخبار جميع المستخدمين/العمال بأنه كان هناك خطأ غير متعمد في حساب أجور أيام الآحاد علما أن الكثير منهم قد غادروا العمل ولاعلاقة معهم الآن ؟ . ٤- هل يجوز إعطاء مبلغ تعويض يقارب المبلغ الذي كان يجب إعطاؤه بدون إخبارهم أن هذا المبلغ هو تعويض للمبلغ الذي كانوا يستحقونه لأجور أيام الآحاد ؟ . ٥- هل يجوز إعطاء هذا المبلغ وإخبار المستخدم/العامل بأنه هبة وليست مصالحة ولكن في نية صاحب العمل أنه تعويض عن المبلغ الذي كان المستخدم/العامل يستحقه تقريبا وليس بالضبط ؟ . ٦- في إحدى السنين اعتقد صاحب الشركة بأن الأجور التي يجب دفعها للعامل/المستخدم أكثر مما عينته نقابة العمال فدفع للمستخدم/العامل أجورا أكثر مما حددته نقابة العمال ، فهل يجوز أن يخصم هذه الزيادة في الأجور من مبلغ التعويض الذي يستحقه المستخدم/العامل لخطأ محاسب الشركة في حساب أجور أيام الآحاد الغير مقصود ؟ . ٧- السبب في تفادي إخبار المستخدم/العامل في خطأ حساب محاسب الشركة هو : تجنب المشاكل القانونية و كذلك تجنب اتهام صاحب العمل باستغلال المستخدمين/العمال وسرقتهم من مستحقاتهم ، علما أنه لايعلم أي مستخدم/عامل ماحدث في الخطأ في احتساب أجور أيام الآحاد وصاحب العمل/الشركة أدرك أنه كان خطأ غير متعمد من محاسب الشركة .
الجواب:
١- يجب الالتزام بذلك بحسب ما بني العقد عليه من الطرفين وحيث تم الاتفاق على وفق قوانين النقابة فهي محددات للقيود الملتزم بها في العقد .
٢- يجب دفعه لكل عامل محترم المال والذي تم الاتفاق عليه معه .
٣- الإخبار في نفسه غير واجب إنما الواجب إيصال حقهم من المال إليهم ، ولو غادروا العمل ، غاية الأمر إذا تعذر إيصال المال للذي غادر العمل ينتظر به إلى حد اليأس فيتصدق به عنه على الفقراء .
٤- يجوز إعطاء حقهم بدون إخبارهم بالتعويض عن النقص السابق .
٥- يجوز إعطاء المبلغ والتورية بأنه تمليك للعمال احتراما لهم ، ويقصد المدير أن الاحترام لحقوقهم السابقة
وينوي باطنا التعويض .
٦- يجوز التقاص والخصم والتهاتر بين الزيادة المشتبهة والنقيصة السابقة .
٧- هذا المحذور يزيل إشكالية إخفاء حقيقة الدفع والعطاء لو فرض ثمة إشكال في عدم الإخبار بحقيقة عنوان المال المدفوع .
