السؤال: امرأة تزوجت لكن لم يدخل بها زوجها واستمتع بها استمتاعات أخرى دون الإيلاج في القبل ثم طلقها فهل عليها عدة الطلاق؟ وهل لها نصف المهر أم تمام المهر ؟ .
الجواب:
إن لم يدخل بها من القبل ولا من الدبر فلا عدة عليها ولو استمتع بها بقية الاستمتاعات وله نصف المهر .