#۲۶۰۷
السؤال: امرأة أرادت أن تتطلق من زوجها في فترة الخطوبة قبل الدخول وبذلت لزوجها نصف المهر الذي قبضته منه والزوج يريد أن يأخذ منها أجور القاعة وأجور بدلة الخطوبة وأجرة الصالون وغيرها من مقدمات الخطوبة . هل يجب على الزوجه شرعاً أن تعطيه الزائد على المهر علماً أن الزائد ليس من ضمن المهر ولا هو خيار مصالحة أو غير ذلك ؟ .
الجواب:
مع كون طلب الطلاق منها ، والكراهة منها للزوج من دون نشوز منه ،
فيسوغ له جعل عوض الخلع ما صرفه من أموال زيادة على نصف المهر الذي بذله .
