#۳۹۹۰
السؤال: وجد معتمر حاجز على الجلد بعد اتمام عمرته وهذا الحاجز كان قبل جنابته ف البلد ولم يكن يعلم به وهذا يعني أن غسله غير صحيح فهل هذا أيضا يبطل العمرة ؟ وإذا بطلت هل يلزم كفارة؟
الجواب:
لا تبطل العمرة والاظهر انه يعيد الطواف ولو بالإستنابة مع التعذر فيتحلل من احرام العمرة
نعم الاحوط استحبابا اعادة السعي والتقصير ايضا
واذا جامع اهله قبل اتيانه بالطواف فالاحوط ان لم يكن اظهر تكفيره بهدي في مكة يوزعه على المؤمنين كحملات العمرة و الحج .
