#۲۲۶۳
السؤال: توفيت زينب فتم الاتصال بإحدى الأخوات وطلب منها الولي الحضور لتقوم بالتغسيل ، فقامت بالتغسيل ، وبعد الانتهاء من التغسيل تبين للولي بأن الجنازة التي أحضرت من المشرحة وتم تغسيلها لا تعود لقريبتهم زينب بل تعود لفاطمة وهي امرأة متوفاة في منطقة أخرى . وقد تم تصحيح الأمر وجلبت جنازة زينب من المشرحة وتم تغسيلها بإذن الولي . ولما علم أقارب المرأة فاطمة بالاشتباه الحاصل وبأنها قد أرسلت إلى مكان آخر وغُسلت بالفعل ، أرادوا إجازة التغسيل الأول وإمضائه حتى لا يتم تكرار تغسيلها. ثم ترددوا في صحة ذلك ، فوجهوا لي سؤالا عن ذلك ، *فقلتُ*: بأن التغسيل الأول لفاطمة حصل من دون اذن وليها ، (وحيث إن التغسيل ليس من العقود حتى يقع فضولاً ، فمن غير المعلوم أن الإذن اللاحق كافٍ في المقام)، فالاحتياط يقتضي إعادة التغسيل مرة أخرى . فهل الجواب صحيح ؟ أم يمكن الاكتفاء بالإذن اللاحق لتصحيح التغسيل الأول ؟ .
الجواب:
المعروف لدى مشهور المتأخرين وإن كان عدم جريان الإجازة المتأخرة في الأفعال ذات الحكم التكليفي السابق ، إلا أنه لا يبعد صحة الغسل والتكفين والتجهيز للميت ، فإن الإذن غير مقوم لصحة ذلك لا سيما مع الجهل ، فإن التولية حيثية مغايرة لذات الفعل .
