#۲۱۴۸
السؤال: ما حكم خروج المرأة المعتدة من وفاة زوجها للعمل أو لأداء حق أو لقضاء حاجة أو لفعل طاعة [ مثلاً زيارة العتبات المقدسة أو لصلاة الجماعة أو لحضور مجالس التعزية] ..؟ .
الجواب:
١- يجوز خروج المعتدة للوفاة من بيتها لا سيما مع الحاجة لا سيما الضرورية أو الراجحة .
٢- لكن يكره أن تبيت في غير بيتها الذي تعتد فيه .
٣- كما يكره لها الخروج نهاراً .
