#۲۰۵۷
السؤال: رجل وقف أرضاً على أولاده بالوقف المؤبد ، ثم انتقل أمر الوقف بعد موت الواقف إلى أولاده ، فهم باعوا الأرض مع علمهم بالوقف و لكن بدعوى عدم الفائدة الكثيرة فيها لجميع الورثة فباعوها لتنتشر الفائدة في الجميع بالقدر المناسب . والمشتري لتلك الأرض مع علمه بالوقف اشتراها ثم بعد موته انتقلت إلى ورثته . أحد الوراث علم بالقضية ، كيف يفعل ؟ ، مع العلم بأن الإعلام سينتهي إلى فتنة عظيمة في العائلة . بمعنى أنه لايمكن الرجوع إلى اليد السابقة و قضية تعاقب الأيادي . نعم يمكن لهذا الشخص أن لايتصرف فيما وصل بالإرث إليه . فما هي الوظيفة بالنسبة إلى ما وقع تحت يده ؟ .
الجواب:
١- إن كان بيعهم للوقف درءاً للنزاع بينهم وانعدام الفائدة إذا أريد انتفاع الكل أو النزاع إذا اريد انتفاع بعض فبالتالي هذا من موارد جواز بيع الوقف الذري .
٢- ولو فرض عدم هذا المسوغ فبيع الوقف بمعنى بيع السرقفلية متصور جوازه على أضيق التقادير وإن بقيت رقبة العين وقفية .
٣- وبيع حق السرقفلية نظير بيع رقبة العين إجمالاً .
