#۱۹۴۷
السؤال: لو عقد شخص على امرأة بحضور وليها عقد زواج منقطع بإيجاب وقبول لفظيين ، محدد المهر والمدة ، إلا أن المدة المذكورة في العقد صريحاً أو ضمنياً ليست منضبطة بأجل معين ، بل حدد الطرفان نهاية الأجل في المدة بوقت حصول الزواج الدائم لحين الانتهاء من استكمال الأوراق الرسمية المتطلبة لإجراء عقد الزواج الدائم ، بأن قالت الزوجة : زوجتك نفسي على مهر كذا لحين حصول عقد الزواج الدائم بيننا ، فقال الزوج : قبلت ، أو اتفقا ضمنياً على انتهاء المدة بحصول عقد الزواج الدائم بينهما ، من دون ذكر المدة ضمن العقد صريحاً ، فهل يصح العقد منقطعاً ، أو ينقلب دواماً ، أو يبطل العقد من أصل ؟ .
الجواب:
١- أما مع عدم ذكر المدة في العقد فينقلب إلى دائم على الأظهر .
٢- وأما تحديده بحصول عقد الزواج الدائم بينهما وهو استكمال الاجراءات الرسمية وهو مقدر عرفا بمدة زمنية فيقع العقد منقطعا .
٣- وعلى أي تقدير فلو أرادا رعاية الاحتياط فله أن يهبها المدة ويطلقها أيضا ويكون بائنا مع عدم الدخول ، ثم ينشئان العقد الدائم الجديد .
