#۱۹۰۶
السؤال: امرأة شيعية تقيم في النمسا تبلغ من العمر سبعة عشر عاما ، تقدم للزواج منها رجل يكبرها بخمسة وعشرين عاما من المذهب السني يحمل الجنسية النمساوية تزوجها على المذهب السني وكذلك تم تصديق عقد الزواج وفق قوانين الحكومة النمساوية المترتبة في حال زواجهم وطلاقهم كنمساويين وكان هذا بعلم الزوجين أن في حال تم الطلاق بينهما سيكون نصف مايملك الزوج للزوجة فتعمد الرجل كتمان مايملك من مال وعقارات عن الزوجة واضطر لكتابة بعض العقارات البسيطة باسمها ورصيد في البنك للهروب من الضرائب مضطرا وبعد فترة من الزمن ادعت الزوجة أن الرجل عنده عجز جنسي نسبي حيث تقول إنه يواقعها في الشهر مرة واحدة طوال فترة زواج سنتين ونصف وإنه كثير السفر فأبلغت زوجها أنها لاتريد العيش معه فذهبت لبيت أهلها ورفعت عليه دعوى في المحكمة التابعة للمذهب السني في النمسا وتم إرسال بلاغات عبر الهاتف من قبل المحكمة وبعض الإجراءات لكنه لم يتم الرد من قبل الزوج ولاتعرف هل علم بذلك أم لا لأنها إجراءات خاصة بالمحكمة ثم بعد ذلك قرر القاضي طلاقها طلاقا خلعيا بالتنازل عن مهرها وأرسل ورقة الطلاق لمكتبه ولم يبد أي اعتراض لذلك وإذا سأله أحد يجيب هي طليقتي الآن .. انتهى … السؤال الأول : هل الطلاق وفق المذهب السني صحيح ؟ . السؤال الثاني : الزوجة امتنعت عن تسليم الزوج بعد طلاق المحكمة الأموال والعقارات التي سجلها باسمها هروبا من الضرائب.. بحجة أن القانون النمساوي يعطي نصف املاك الزوج للزوجة في حال تم الانفصال بينهما وقد تم تصديق الانفصال بينهما كزوج وزوجة كون الرجل نمساويا وكذلك هي مقيمة نمساوية.. الزوجة اكتفت بالمال والعقارات التي سجلها باسمها والتي لاتساوي ربع ثروته .. وكذلك الزوج لم يبد التأثر البالغ وكانت مطالبته ببعض الأموال خجولة وبسيطة لكنها رفضت ذلك وأخذت جميع ماسجل باسمها ولم تطالبه بنصف ثروته حسب القانون النمساوي وأنها ستكتفي بذلك… فهل يجوز لها التصرف بالأموال التي عندها لامتناعه عن تسليمها نصف ثروته ؟ .
الجواب:
١- أما الطلاق فيصح حسبما هو مقرر لديهم من أحكام الطلاق الإجباري خلعيا كان أم غيره ، إلزاما لهم بما التزموا .
٢- بل صحة الطلاق متجهة من وجه آخر أيضا مع كون تفريطه – في حقوق الزوجة – مستداما .
٣- أما العقارات المسجلة باسم الزوجة فرارا من الضرائب فإنما يسوغ لها أخذها بشرطين :
١/ استحقاقا للشرط المبني عليه العقد من أخذ نصف تمليك الزوجة نصف ما يملكه الزوج عند الطلاق ، فيما كان تباني الطرفين على تصديق الزواج بالقانون الرسمي ههناك .
٢/ الشرط الثاني التثبت والتأكد من كون ثروته تزيد ضعفا عما سجله من عقارات باسمها .
٤- أما إسقاط المهر في الطلاق الخلعي فلا يسقط الشرط المبني عليه العقد من تملكها النصف عند الطلاق ، لخروج الشرط عن المهر .
