#۱۷۹۲
السؤال: امرأة اعتمرت عمرة التمتع في شهر ذي القعدة وفي شهر ذي الحجة أصيبت بكسر مضاعف في الساق مما أدى إلى نقلها إلى مركز تخصصي خارج الحرم . ما حكم عمرة التمتع وما هي وظيفتها لحج التمتع ؟ .
الجواب:
١- إذا أخرجت خارج الحرم في ذي الحجة فلا تنقطع عمرتها عن حجها وتوصل حجها للتمتع بعمرتها .
٢- لأن دخولها للحرم نفس شهر خروجها .
٣- والمدار على وحدة شهر الخروج والدخول ، لا شهر الإحرام والأعمال .
