#۱۴۶۹
السؤال: رجل يملك بستانا وطلب من أحد الشباب الأصدقاء أن يصعد النخلة وينزل له منها تمرا ، وصعد الشاب النخله وبدأ يجمع التمر وأثناء ذلك سقط من أعلى النخله ومات ، هل تترتب الدية على صاحب البستان الذي طلب من الشاب الصعود وما مقدارها شرعا علما أن الشاب مهنته الصعود وعنده آليات الصعود والأمور الأخرى اللازم توفرها لصعوده وطلب منه الصعود دون مقابل باعتباره صديقا له ؟
الجواب:
1- يرجع إلى عرف الفلاحين هل من تقصير من قبل مالك البستان ولو من جهة قلة خبرة الشاب أو لجهة أخرى بحسب الظروف المحيطة .
٢- أم لا تقصير منه بتاتا وإنما حصل غفلة من قبل الشاب أو قدرا خارجا عن حيطة الاثنين .
٣- فعلى الأول فعليه نصف الدية وأما على الثاني فلا يلزم بدية وإن كان الأولى أيضا أخلاقيا إعطاء ذويه نصف الدية .
