#۱۰۶۹۰
مسألة ٢٠٦٣ — دية الجنين الساقط
إذا أسقطت الاُمّ جنينها كانت عليها ديته لأبيه أو غيره من ورثته ، وهي عشرون ديناراً إذا كان نطفة ، وأربعون إذا كان علقة ، وستّون إذا كان مضغة ، وثمانون إذا كان عظاماً ، ومائة إذا تمّ خلقه ولم تلجه الروح ، فإن ولجته الروح كانت ديته دية الإنسان الحيّ ، وإذا كان الأب هو الجاني على الجنين كانت ديته لاُمّه . نعم ، مع إمضاء أحد الأبوين أو كليهما إسقاط الجنين ، فيشكل إرثهما الدية ـ كما مرّ ـ وإن باشر الإسقاط الطبيب .
وفي تحديد المراتب المذكورة خلاف ، والأظهر أنّه أربعون يوماً نطفة ، وأربعون علقة ، وأربعون مضغة .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الإرث › مسألة ۲۰۶۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
