#۱۳۷۱
السؤال: أنا في العمرة المفردة في بيت الله الحرام قلت مرتين أي والله في السيارة في طريقنا لمكة ومرة قلت يشهد الله في الفندق وأنا في الإحرام . الإمام الرضا عليه السلام في الفقه الرضوي قال في تفسير الجدال في الرواية أعلاه قوله عليه السلام : قول الرجل لا والله وبلى والله ولم يذكر يشهد الله . فما هو الحكم في هذا الأمر ؟ . سألت أحد المشايخ في العتبة العباسية قال : ليس عليك شيء لأن الإمام لم يقل فرض يشهد الله ، وقال بعض العلماء يشترط أن تقولها في مكان واحد فإذا اختلفت الأمكنة فليس عليك شيء أيضا ؟ .
الجواب:
١- أما قولك أي والله
فهو من الجدال إذا كان قصدك القسم
وإذا كنت صادقا فلا كفارة إذا كان قولك لمرتين لكن عليك الاستغفار .
٢- أما قولك يشهد الله
إن كنت صادقا وقلته لمرة واحدة فلا كفارة
سواء حسب ذلك حلفا فضلا عما لو لم يحسب حلفا .
