#۱۱۲۶۲
مسألة ٤٢١ — حكم تقديم طواف النساء على السعي
لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي ، فإن قدمه وكان عن علم وعمد لزمته إعادته بعد السعي ، وإن كان عن جهل أو نسيان فالأظهر الاجزاء وإن كان الأفضل والأحوط الإعادة .
المصدر: سند الناسكين › الحج › طواف النساء › مسألة ۴۲۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
