#۱۱۲۵۳
مسألة ٤١٣ — تقديم الطواف للخائف على نفسه
يجوز للخائف على نفسه من دخول مكة أن يقدم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين بل لا بأس بتقديمه طواف النساء أيضاً مع اضطراره فيمضي بعد أعمال منى إلى حيث أراد .
ويعم هذا الحكم مطلق ذوي الأعذار مع فرض شمول العذر لطواف النساء .
المصدر: سند الناسكين › الحج › طواف الحج وصلاته والسعي › مسألة ۴۱۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
