#۱۱۲۶۱
مسألة ٤٢٠ — حكم ترك طواف النساء
من ترك طواف النساء سواء أكان متعمداً مع العلم بالحكم أو الجهل به أو كان نسياناً حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه ، ومع تعذر المباشرة أو تعسرها جاز له الاستنابة ، والأحوط في العامد المباشرة إلاّ مع العجز العقلي فيستنيب فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء ، فإذا مات قبل تداركه فيجب القضاء من تركته إن كان من حجة الاسلام وإلاّ فالأحوط قضاء الولي عنه .
المصدر: سند الناسكين › الحج › طواف النساء › مسألة ۴۲۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
