#۱۱۲۶
السؤال: أبي رحمه الله يمتلك أرضا كبيرة ولديه ثلاثة عشر ولدا ولكن في حياته أعطى عشرة من أولاده نصيبهم من الأرض وكل واحد منهم تختلف مساحة قطعته عن الثاني . وقد أوصى أبي أن تكون الأرض المتبقية للأولاد الثلاثة ، وهو يعلم بأنه لا يستطيع تقسيمها بالتساوي بسبب استخراج الوزارة طرقا بينها علما أن الشخصين الآخرين ليس لديهما أي اعتراض على أن تكون القطعة الثالثة أكبر مساحة وكان أبي يدرك ذلك وقد خصص القطعة الأكبر مساحة لابنه الأكبر من الثلاثة . ١- هل يحق للإخوة العشرة الاعتراض على التقسيم ؟ . ٢- هل يجوز استحداث أرض رابعة لتكون ملكا لجميع الورثة الثلاثة عشر حيث إن الوالد لم يوص بذلك ؟ . ٣- هل يحق للإخوة العشرة إجبار الأخ الأكبر مساحة بأن يخرج من مساحة أرضه قطعة للخدمات (أرض مشاع) ؟ . ٤- هل يحق للإخوة العشرة تحديد مساحة الشخص الثالث بحيث تكون أرضه مساوية للإخوة الآخرين ؟ .
الجواب:
الصورة الأولى .
إن كانت أقسام الأرض للعشرة قد سجلت في الطابو العقاري الرسمي بأسماء العشرة قبل وفاة الأب ، والأرض المتبقية لم تسجل باسم الثلاثة :
١- فالأرض المتبقية إرث لجميع الأولاد .
٢- غاية الأمر يكون تعيين الأب للأرض المتبقية للثلاثة هي وصية نافذة إن كانت قيمتها تساوي ثلث مجموع التركة المالية للأب ، وإن كانت قيمتها أزيد من ثلث التركة فإن رضي الباقي بتنفيذها من الثلث فتنفذ وصية الأب وإلا فتنفذ بمقدار الثلث ومن الأرض المتبقية وما زاد على الثلث من تلك القطعة يقسم بحسب سهام الإرث .
الصورة الثانية .
أن يكون التسجيل للأرض للعشرة بعد وفاة الأب فتلك الأرض تركة يشترك كل الورثة فيها كما يشتركون في إرث الأرض المتبقية بحسب سهامهم من الإرث .
بعد وضوح أصحاب ملكية الأرض
يتضح حال بقية الأسئلة .
