الزيادة في الطواف
للزيادة في الطواف عن علم وعمد خمس صور :
الأولى : أن لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده ولا لطواف آخر أي لا بعنوان الطواف ففي هذه الصورة لا يبطل الطواف بالزيادة .
الثانية : أن يقصد حين شروعه في الطواف أو في أثنائه الإتيان بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الذي بيده فيزيد ، وفي هذه الصورة يبطل ويلزمه الإعادة ، وأما إذا قصد ذلك ولم يأتي بالزائد ففيه أشكال .
الثالثة : أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الذي فرغ منه متصلاً به بمعنى أن يكون قصد الجزئية بعد فراغه من الطواف ، والأظهر في هذه الصورة أيضاً البطلان .
الرابعة : أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ، والزيادة في هذه الصورة وإن لم تكن متحققة حقيقة إلاّ أن الأظهر فيها بطلان الطواف الأول ، وذلك من جهة مانعية القِران بين الطوافين عن صحة الطواف الأول خاصة فيما إذا كان فريضة ، سواء كان الطواف الثاني فريضة أو نافلة .
الخامسة : أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ولا يتم الطواف الثاني من باب الاتفاق ، والأظهر البطلان لعموم القِران المبطل ولو للشوط الواحد .
نعم لو لم يتم الشوط الأول من الطواف الثاني فلا زيادة ولا بطلان إلاّ أنه قد يبطل الطواف الأول للخلل في قصد القربة كما لو كان عالماً بحرمة ومبطلية القِران وقصدها قبل إتمامه للطواف الأول .
المصدر: سند الناسكين › الحج › الزيادة في الطواف
