#۱۱۱۴۰
مسألة ٣١٤ — الزيادة في الطواف سهواً
إذا زاد في طوافه سهواً أو جهلاً فأن كان الزائد أقل من شوط قطعه وصح طوافه ، وإن كان شوطاً واحداً أو أكثر فعليه أن يترك الطواف الأول ويبني على الزائد ويتمه ويجعله طوافاً كاملاً بقصد الفريضة ، فالقِران مبطل للطواف السابق ولو عن سهو وغفلة .
المصدر: سند الناسكين › الحج › الزيادة في الطواف › مسألة ۳۱۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
