#۱۱۱۳۷
مسألة ٣١٢ — النقصان في الطواف عمداً
إذا نقص من طوافه عمداً فأن فاتت الموالاة إما بالخروج من المطاف أو بالفاصل الزمني الكثير فحكمه حكم من قطع الطواف الذي تقدم تفصيله ، ولو قطع طوافه لدرك وقت الفضيلة للفريضة أو لدرك صلاة الجماعة أو لإتيان النافلة عند ضيق وقتها أتم عدد أشواط طوافه من الحجر مطلقاً بعد الفراغ من الصلاة إن لم يخرج من المطاف .
المصدر: سند الناسكين › الحج › النقصان في الطواف › مسألة ۳۱۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
