#۱۱۱۱۰
مسألة ٢٨٦ — حكم الشك في الطهارة قبل الطواف
إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو قبل إتمام الشوط الرابع فإن كانت الحالة السابقة هي الطهارة بنى عليها وأتى بالأشواط ، وإن لم يعلم الحالة السابقة فيجب الطهارة والطواف من رأس ابتداءً ، وإن كان شكه بعد تمام الأربعة فإن كانت الحالة السابقة هي الطهارة أتم بقية الأشواط أيضاً ، وإن لم يعلم الحالة السابقة جدد الطهارة وأتم ما بقي .
المصدر: سند الناسكين › الحج › شرائط الطواف › مسألة ۲۸۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
